مشروع قرار وزاري يقصر تنظيم المعارض العقارية على أبريل وأكتوبر ويمنع البيع فيها
كتب طارق عرابي:
حصلت «الوطن» على مسودة مشروع قرار وزاري يتعلق بتنظيم اقامة المعارض العقارية في الكويت، حيث يتألف القرار الجديد المزمع اصداره من 10 مواد أساسية
ونصت المادة الأولى للقرار الوزاري على انه لا يجوز اقامة معارض عقارية داخل دولة الكويت لتسويق العقارات والأراضي داخل وخارج الكويت، الا بعد أخذ موافقة مسبقة من الادارات المختصة بوزارة التجارة والصناعة وشركة المقاصة العقارية.
أما المادة الثانية فقد نصت على انه يسمح باقامة المعارض العقارية للأشخاص الطبيعية والمعنوية (أفرادـشركات) الحاصلين على ترخيص تجاري بتنظيم اقامة وادارة معارض والغرف التجارية، مرتين بالسنة خلال شهري ابريل وأكتوبر، في الأماكن المخصصة لاقامة معارض تجارية أو أي مكان آخر توافق عليه الجهات المعنية، على ان لا تزيد مدة المعرض عن أسبوع
ونصت المادة الثالثة على ان يتم تقديم الطلبات لاقامة المعارض في الفترات المذكورة في المادة السابقة قبل شهرين من تاريخ اقامتها
أما المادة الرابعة فقد نصت على ان يراعى عند تقديم الطلب تزويد الادارة المعنية بالوزارة بما يلي
ـ1 كتاب تعهد من منظمي المعرض بان جميع العقارات المحلية المعروضة والمراد تسويقها حاصلة على موافقة بلدية الكويت ومطابقة للمخطط المطروح
ـ2 كتاب تفويض من المشاركين في المعرض المخصص لتسويق عقارات خارج الكويت يخول فيه الجهة المنظمة للمعرض تمثيلهم، مصدق عليه من الغرفة التجارية للدولة التابعة لها العقار
ـ3 التعهد بوضع المخططات والكتيبات الخاصة بالعقار المراد تسويقه والمعتمدة من قبل بلدية الكويت، وموافقات الجهات الرسمية في مكان واضح وبارز أثناء اقامة المعرض
أما المادة الخامسة من مشروع القرار الوزاري فمنعت منعاً باتاً البيع أثناء فترة المعرض لجميع الأراضي والعقارات المعروضة، سواء المحلية منها أو الخارجية، ويتعهد منظمي المعرض بالالتزام بذلك، وتتخذ في حق المخالف الاجراءات الواردة في المادة 6 من القرار الوزاري
وتنص المادة 6 من القرار على انه يجب الحصول على ترخيص اعلان تسويق للأراضي والعقارات المعروضة من ادارة حماية المستهلك بوزارة التجارة والصناعة
أما المادة 7 فتنص على ان تتولى ادارة العقار بوزارة التجارة والصناعة الاشراف والرقابة على تلك المعارض للتأكد من عدم مخالفتها لأحكام هذا القرار والقرارات المنظمة لها
ونصت المادة 8 على انه مع عدم الاخلال بأي عقوبة أخرى ينص عليها القانون يحق لوزير التجارة والصناعة اغلاق المعرض بالطريق الاداري عند مخالفة القائمين عليه لأي من أحكام هذا القرار أو القرارات الوزارية الادارية المنظمة، وتتحمل الجهة المنظمة كامل المسؤولية عن الأضرار المترتبة على اغلاق المعرض دون أي مسؤولية على الوزارة في ذلك
أما المادة 9 من القرار فنصت على ان تلغى جميع القرارات الوزارية المخالفة لهذا القرار، فيما نصت المادة 10 على انه على وكيل وزارة التجارة تنفيذ هذا القرار والعمل به من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية


